: الفصل 8 
:تتركب الجمعية من
اعضاء عاملين

اعضاء شرفيين
: الفصل 9 
كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره عشرة دنانير ويمكن باقتراح من المجلس
.الوطني تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة على أن لايتجاوز ثلاثين دينارا في السنة
:الفصل 10
:يفقد صفة العضوية من الجمعية كل
ـ من قدم استقلالته وجهها في ظرف مضمون الوصول الى رئيس الجمعية
ـ من قرر المجلس الوطني رفته لعدم اشتراكه بعد سنة من حلول أجل الدفع
للمجلس الوطني الحق في رفت كل عضو اتى عملا
ـ يضر بماديات او ادبيات الجمعية او خالف مقتضيات القانون الاساسي بشرط أن يكون قرار الرفت معللا ومحرزا على موافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين كما يمكنه رفت كل عضو فيه او في المكتب التنفيذي تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر شرعي. وللعضو المرفوت حق الدفاع عن نفسه كما له حق الاعتراض على القرار القاضي برفته أمام الجلسة العامة العادية او غير العادية
:الفصل 11 
ـ وفاة او استقالة او رفت احد الاعضاء مهما كانت صفته لايترتب عنها وضع حد لنشاط الجمعية
ـ يتعين على الاعضاء المستقلين والمرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل اجلها واشتراك السنة التي يقع فيها الرفت او الاستقالة
:الفصل 12 
يحجر على الجمعية تنظيم مهرجانات المقصود منها توزيع الارباح على اعضائها
:وتكون مداخيل الجمعية من
.اشتراكات اعضائها

.الاعانات الممنوحة لها

المداخيل الحاصلة من المهرجانات المرخص فيها طبق القانون الجاري به العمل

.المداخيل عن مكتسباتها