:(الفصل 13 (جديد 
يدير الجمعية مجلس وطني يتركب من مكتب تنفيذي وهيئة إدارية يقع انتخابه لمدة سنتين ويرأسه رئيس الجمعية أو نائبه.
يتركب المكتب التنفيذي من سبعة أعضاء من قضاة محكمة التعقيب ومجلس الدولة والمحكمة العقارية ودوائر محاكم استئناف تونس و نابل وبنزرت
الهيئة الإدارية : تتكون من أعضاء يمثلون مختلف المحاكم، ويحدّد عددهم على أساس نائب على التعقيب والمحكمة العقارية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وعن كل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية وحكام النواحي ينتسبون للمحكمة الابتدائية التابعين لها، والقضاة المتقاعدين ينتسبون للمحكمة التي بها مقر إقامتهم ، ولا يمكن الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية ويمكن للمجلس الوطني بعث مكاتب جهوية يعهد إليها صلاحيات الجمعية
:(الفصل 14 (جديد 
كل خدمات اعضاء المجلس الوطني مجانية الا ما كان له منها صبغة استرجاع مصاريف
:(الفصل 15 (جديد 
يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر على الأقل لتنفيذ أغراض الجمعية وله فصل كل المسائل التي تستدعي الحلول السريعة ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن أربعة
ويجتمع المجلس الوطني مرة كل شهرين على الأقل وتؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات على شرط حضور أربعة أعضاء على الأقل بالنسبة للمكتب التنفيذي وثلثي أعضاء الهيئة الإدارية وعند التساوي يرجح صوت الرئيس ، وتسجل القرارات في محاضر جلسات ويمكن للمجلس الوطني بطلب من ثلثي أعضائه أن يعقد اجتماعات خارقة للعادة
:( الفصل 16 ( جديد 
للمجلس الوطني الصلاحية التامة للقيام بجميع الاعمال التي هي من مشمولات الجمعية باستثناء القرارات التي هي من صلوحيات الجلسة العامة . كما له ان يهيء النظام الداخلي للجمعية وينظر في قبول الاعضاء ورفتهم مع مراعاة احكام الفصل الثالث عشر
ويمكن له اسناد العضوية الشرفية والاذن بكراء المحلات اللازمة لنشاط الجمعية والتعيين واستعمال الاموال الموجودة تحت تصرفها او شراء الاثاث والاسهم وبيعها
كما يمكن له تعيين اجور من هم في خدمة الجمعية ورصد مبالغ مالية لتشجيع الباحثين
ويقع اعلام كافة المنخرطين بما يتخذ من القرارات عن طريق النائب او بتقرير اخباري
:(الفصل 17 (جديد 
يمكن للمجلس الوطني تفويض جانب من صلاحياته لاحد اعضائه او لمكاتبه الجهويةن على ان القرار المتعلق بهذا التفويض ينبغي ان يصدر عن أغلبية الثلثين على الاقل من اعضاء المجلس الوطني ويجب ان يوقع من طرف عضوين على الأقل من بينهما الرئيس. ويضمن على دفتر المداولات
:(الفصل 18 (جديد
: يتم توزيع الوظائف داخل المكتب التنفيذي على النحو التالي
ـ الرئيس يمثل الجمعية وهو الذي يسير أعمال المجلس الوطني وينفذ قراراته ويجوز له تفويض جميع مشمولاته أو البعض منها لكاهية الرئيس أو لأحد أعضاء المكتب التنفيذي
ـ كاهية الرئيس ينوب الرئيس و يباشر أعماله عند التعذر
ـ الكاتب العام مكلف بتحرير الاستدعاءات ومسك دفتر الجلسات والمراسلات
ـ أمين المال مكلف بقبض المال وصرف الدفوعات المأذون فيها من طرف المجلس الوطني ويحث على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة ويجب أن يكون لديه دفتر حسابيات ممضى كما يتعين عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف ويجب الاستظهار بهذه المؤيدات الى مراقبي وزارة المالية
تقع عملية القبض ودفع المال بمقابل وصل أو شيك ممضى من طرف رئيس الجمعية وأمين مالها
ـ كاتب عام مساعد
ـ أمين مال مساعد
ـ عضو مكلف بالشؤون الثقافية والعلاقات الخارجية
وفي صورة التعذر على أحد أفراد المكتب التنفيذي مواصلة القيام بمهامه بسبب استقالة أو إقالة أو الرفت أو النقلة خارج المنطقة أو الوفاة ، يعوّضه كعضو فقط من تحصل على أكثر أصوات من بقية المترشحين ويعاد توزيع الوظائف داخل المكتب التنفيذي عنذ الاقتضاء
:الفصل 19 
يجب على المستقيل من الهيئة المديرة إعلام السلط المنصوص عليها بالفصل 6 باستقالته
:الفصل 20 
يجب على الهيئة المديرة إعلام وزير المالية بكل المبالغ التي تسلمتها الجمعية من الحكومة والتي لم يقع صرفها في ظرف سنة فيما قررت له من قبل
:(الفصل 21 (جديد 
تعقد خلال شهر ديسمبر الجمعية مؤتمرا وجلسات عامة
أ ـ المؤتمر ينعقد كل سنتين لمناقشة التقرير الأدبي والمالي والمصادقة عليهما والمسائل التي تضبط في جدول الأعمال المقترح من طرف المكتب التنفيذي والمصادق عليه من طرف المؤتمرين وتجري أثناءه انتخابات المكتب التنفيذي بالإقتراع السري والشخصي وذلك في دورة واحدة
ب ـ تعقد الجمعية جلسات عامة بين المؤتمرين حسب نفس الشروط على أن يكون من مشمولاتها خاصة المصادقة على التقرير السنوي الأدبي والمالي والمسائل التي تدرج من طرف المكتب التنفيذي في جدول أعمالها
ويتولى المكتب التنفيذي إستدعاء جميع أعضاء الجمعية قبل الجلسة العامة بخمسة عشر يوما بواسطة مكاتيب اعتيادية وبالنشر على الصحف اليومية ويكون التصويت بالجلسة العامة بصفة شخصية
:(الفصل 22 ( جديد 
لاينتخب الا من رشح نفسه لعضوية المكتب التنفيذي قبل انعقاد المؤتمر بما لايقل عن عشرين يوما اما مباشرة لدى الكاتب العام مقابل وصل او برسالة مضمونة الوصول توجه باسم الكاتب العام وفي هذه الحالة فان التاريخ المعتمد هو تاريخ ختم الايداع بالبريد وترسل قائمة المترشحين الى اعضاء الجمعية قبل المؤتمر بعشر ايام
ويقع انتخاب نواب المحاكم تحت اشراف احد اعضاءالمكتب التنفيذي او من ينوب عنه خلال شهر اكتوبر في جلسات تعقد بالمحاكم المعنية
:الفصل 23 
ترخص الجلسة العامة في شراء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية ويتخذ هذا القرار بأغلبية ثلثي الاعضاء المرسمين
:الفصل 24 
تأذن الجلسة العامة بجميع عمليات بيع العقارات التابعة للجمعية بأغلبية ثلثي اعضائها
:الفصل 25 
ان مداولات الجلسة العامة العادية نافذة بأغلبية الاصوات مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ويجري التصويت بطريقة الاقتراع السري
:الفصل 26 
فيما عدا المؤتمر والجلسة العامة يمكن دعوة اعضاء الجمعية الى مؤتمر استثنائي او جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من المكتب التنفيذي أو بطلب كتابي موجه الى الرئيس من طرف ثلثي اعضاء الجمعية